الشهيد الثاني

224

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللعان ) لولا الآفة ( 1 ) . بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة ، فلو لم يدع حد ( 2 ) ولم تحرم ، ولو أقام بينة بما قذفها ( 3 ) به سقط الحد عنه والتحريم كما يسقط اللعان ( 4 ) ، لأن ذلك ( 5 ) هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان ، وعدمه ، ولا يسقط الحد ( 6 ) بتحريمها